responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 64
في كتابه العزيز بغسل الوجه، ومحل المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه، وقد ثبت مداومة النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك في كل وضوء ... " [1].

معنى الاستنشاق والمضمضة والاستنثار:
المضمضة: هي إدارة الماء في الفم.
والاستنشاق: اجتذاب الماء بالتنفس إلى باطن الأنف.
والاستنثار: إخراج الماء من الأنف، ولكن يعبر عن الاستنثار بالاستنشاق؛ لكونه من لوازمه.
ولا يجب إيصال الماء إلى جميع الفم ولا إيصال الماء إلى جميع باطن الأنف، وإنما ذلك مبالغة مستحبة في حق غير الصائم.

2 - غسل اليدين إلى المرفقين:
لا خلاف بين الفقهاء في وجوب غسل اليدين في الطهارة لقوله تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [2].
لكن اختلف الفقهاء في إدخال المرفقين في الغسل:
أ- فذهب مالك [3] والشافعيُّ [4] والحنفية [5] وأحمدُ [6] إلى وجوب إدخال المرفقين في الغسل.

[1] السيل الجرار (1/ 81).
[2] سورة المائدة: 6.
[3] الشرح الصغير على أقرب المسالك (1/ 166).
[4] المجموع (1/ 419).
[5] بدائع الصنائع (1/ 4).
[6] المغني (1/ 173).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست