responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 71
اختلاف العلماء في حكم الموالاة:
ذهب الحنفية [1] وهو رواية عن أحمد [2] والقول الجديد عن الشافعية [3] إلى أن الموالاة سنة وليست بواجبة.
أما المذهب عند الحنابلة [4] وهو المشهور في مذهب مالك [5] واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية [6] وشيخنا [7] -رحمه الله- أن الموالاة واجبة، احتجاجًا بما ذكرناه من الأدلة السابقة، وهذا هو الراجح.

حكم التسمية عند الوضوء:
اختلف الفقهاء فيه:
1 - فمنهم من قال بوجوبها؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله -تعالى- عليه" [8]، فدل هذا الحديث على أنها واجبة. وهو المشهور من مذهب الحنابلة [9].

[1] الاختيار لتعليل المختار (1/ 12)، بدائع الصنائع (1/ 22).
[2] المغني (1/ 128).
[3] الأم (1/ 26).
[4] المغني (1/ 128).
[5] الشرح الصغير على أقرب المسالك (1/ 43، 44).
[6] مجموع الفتاوى (21/ 135).
[7] الشرح الممتع (1/ 192).
[8] أخرجه أحمد (2/ 418) رقم (9408)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء، برقم (101)، والترمذيُّ في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في التسمية عند الوضوء، برقم (25).
[9] الإنصاف (1/ 275).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست