responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 76
ابن تيميه [1]، والشيخ محمد بن صالح العثيمين [2]، وهو أن الوضوء من تغسيل الميت لا يجب؛ لأن النقض يحتاج إلى دليل شرعي، ولا دليل على ذلك لا من الكتاب ولا من السنة، أما ما جاء عن الصحابة في ذلك فهو محمول على الاستحباب.

4 - أكل لحم الإبل:
هذا هو الناقض السابع من نواقض الوضوء عند الحنابلة، وهو أيضًا من مفردات الإمام أحمد [3] -رحمه الله- وخالف جمهور أهل العلم أحمد في هذا الناقض فقالوا: بأن أكل الجزور لا ينقض مطلقًا [4].
والراجح: هو قول الحنابلة في ذلك، وهو اختيار الإمام البيهقي والنووي، قال النووي: "هو القوي أو الصحيح من حيث الدليل، وهو الذي أعتقد رجحانه، وقد أشار البيهقي إلى ترجيحه" [5]. وهو أيضًا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [6]، والشيخ عبد الرحمن السعدي [7] وهو اختيار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية [8]؛ وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين سئل عن لحوم الإبل

[1] شرح العمدة، لشيخ الإسلام ابن تيمية (1/ 342).
[2] الشرح الممتع (1/ 298).
[3] الإنصاف (2/ 53، 54).
[4] وبه قال المالكية في مختصر خليل (14)، والحنفية في بدائع الصنائع (1/ 32، 33)، والشافعية كما في روضة الطالبين (1/ 72).
[5] المجموع (2/ 70)، وروضة الطالبين (1/ 72).
[6] مجموع الفتاوى (21/ 260).
[7] المختارات الجلية (ص: 23).
[8] فتاوى اللجنة (5/ 274).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست