responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 89
ثانيًا: الشروط المختلف فيها مع بيان الراجح منها:
1 - كون الخف ساترًا للمحل المفروض غسله في الوضوء:
فلا يجوز المسح على خف غير ساتر للكعبين مع القدم، سواء كان ذلك لخفته أو كونه واصفًا للبشرة، وهذا هو قول الجمهور [1]، وبه قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز [2]، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية [3].
وذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية [4] -رحمه الله-، واختاره الشيخ ابن العثيمين [5] أنه لا يشترط أن يكون الخف ساترًا لمحل الفرض، لأن النصوص الواردة في المسح جاءت مطلقة، وما ورد مطلقًا وجب أن يبقى على إطلاقه، وأيضًا فالصحابة-رضي الله عنهم - كان أكثرهم فقراء، وغالبًا الفقراء لا تخلو خفافهم من خروق، ولم يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نبه أصحابه على أن الخف المخروق لا يجوز المسح عليه مع كثرة من يلبس منهم الخفاف المخروقة، من هنا كان اشتراط كون الخف ساترًا لمحل الفرض اشتراطًا ضعيفًا.

2 - كون الخف من الجلد:
اختلف الفقهاء في هذا الشرط:
أ- فذهب المالكية [6] إلى أنه يشترط لمسح الخف كونه من الجلد، فلا يجوز

[1] مغني المحتاج (1/ 65)، منتهى الإرادات (1/ 23)، الشرح الصغير (1/ 229)، حاشية الدر المختار (1/ 261).
[2] مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز (10/ 106).
[3] فتاوى اللجنة الدائمة (5/ 238).
[4] مجموع فتاوى شيخ الإسلام (21/ 173، 212).
[5] الشرح الممتع (1/ 267).
[6] الشرح الصغير (1/ 229).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست