responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 95
متى تبدأ مدة المسح؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
1 - فذهب الحنابلة [1] إلى أن المدة تبدأ من حال الحدث.
2 - والقول الثاني: أن المدة تبدأ من أول مسحة للخف أو الجورب، وهذا هو الصحيح، وهذا اختيار الشيخ ابن العثيمين [2]؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: "يمسح المقيم يومًا وليلةً والمسافر ثلاثا" [3].

ثانيًا: المسح على الجبيرة
تعريف الجبيرة:
الجبيرة في اللغة: هي العيدان التي تشد على العظم لتجبره على استواء [4]، وهذه الأعواد بدل منها الآن الجبس.
أما تعريفها في الاصطلاح: فهي لا تخرج في استعمال الفقهاء لها عن المعنى اللغوي.

حكم المسح على الجبيرة:
اتفق الفقهاء على مشروعية المسح على الجبيرة في حال العذر نيابة عن غسل المحل في الوضوء أو الغسل، لكن متى يجب المسح عليها؟

[1] الكافي (1/ 46)، الفروع (1/ 167).
[2] الممتع (1/ 187).
[3] أخرجه مسلمٌ في كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين برقم (276)، وابن خزيمة في كتاب الوضوء، باب ذكر توقيت المسح على الخفين للمقيم والمسافر برقم (194) واللفظ له.
[4] لسان العرب، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط مادة: جبر.
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست