responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 98
6 - أن الجبيرة لا تختص بعضو معين، والخف يختص بالرجل.

صفة المسح على الجبيرة:
إذا أراد واضع الجبيرة أن يمسح عليها في طهارة فإنه يفعل ما يلي:
1 - يغسل الصحيح من أعضائه.
2 - يمسح على الجبيرة.
3 - لكن هل يستوعب المسح جميع الجبيرة أم يكفي أكثرها كالخف؟ خلاف بين العلماء:
أ- فالمالكية [1] والحنابلة [2] وهو الأصح عند الحنفية [3] أنه يجب استيعاب مسح الجبيرة.
ب- أما عند الشافعية [4] ففيه وجهان مشهوران: أصحهما يجب الاستيعاب، والثاني يجزئه ما يقع عليه الاسم.
والصحيح: هو وجوب استيعاب الجبيرة عند المسح عليها.

إذا كانت الجبيرة تتجاوز قدر الحاجة فماذا يفعل؟
يمسح عليها لكن إن أمكن نزعها بلا ضرر نزع ما تجاوز قدر الحاجة، فإن لم يمكن فقيل يمسح على ما كان قدر الحاجة ويتيمم عن الزائد. وهو المذهب عند الحنابلة [5].

[1] حاشية الدسوقي (1/ 162، 165)
[2] كشاف القناع (1/ 114 - 120)، المغني (1/ 278 - 279)
[3] حاشية ابن عابدين (1/ 186 - 187)، بدائع الصنائع (1/ 14)
[4] المجموع (2/ 323 - 326)
[5] الإنصاف (1/ 188)
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست