responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 1  صفحه : 141
ووقف، وأما الأهلية والولاية فقد أوضحتهما في بحث النظريات الفقهية، ويتكرر تفصيلهما أحياناً في بعض مباحث الأحوال الشخصية، وعقد البيع وغيره.

المطلب الحادي عشر ـ جدول المقاييس (1)
1 - وحدات الأطوال: القَصَبة: (6 أذرع أو 696،[3] م) (متراً) [2].
الجريب: (100 قصبة أو 3600) ذراعاً هاشمياً أو قدماً مربعاً أو ياردة مربعة، (أو0416،1366 م[2]) (متر مربع)، والقدم: (4،30 سم)، واليارد الحالي: (43،91سم).
الذراع الهاشمي: (32) إصبعاً أو قيراطاً، والإصبع: (925،[1]) سم (سنتيمتر).
الذراع المصري العتيق [3]: ([2]،46) سم.
الذراع المقصود فقهاً هو الهاشمي: ([2]،61) سم.
الباع: (4) أذرع، والمرحلة: (12) ساعة.

[1] انظر الخراج في الدولة الإسلامية للدكتور ضياء الدين الريس، ط أولى: ص261 - 353، النظم الإسلامية للدكتور صبحي الصالح: ص409 - 429، الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرفعة الأنصاري.
[2] القصبة الحالية: 23.75م2، قد يختلف التقدير بالغرام أو المتربين الحنفية والشافعية وغيرهم، بسبب الاختلاف في تقدير الأوسق والمرحلة.
[3] والمؤلفون يسمونه بأسماء مختلفة، فيقولون: الذراع الصغير، أو ذراع العامة، أو ذراع القياس، أو ذراع اليد، أو ذراع الآدمي، أو الذراع الصحيح.
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست