responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 1  صفحه : 345
والاستنقاء: طلب النقاوة، وهو أن يدلك المقعدة بالأحجار أو بالأصابع حالة الاستنجاء بالماء [1].
وكل هذه الوسائل للتطهر من النجاسة، ولا يجوز الشروع في الوضوء حتى يطمئن المرء من زوال أثر رشح البول.

ثانياً ـ حكم الاستنجاء والاستجمار والاستبراء:
أما حكم الاستنجاء: قال الحنفية [2]: إنه في الأحوال العادية، ما لم تتجاوز النجاسة المخرج، سنة مؤكدة للرجال والنساء، لمواظبة النبي صلّى الله عليه وسلم، ولقوله عليه السلام: «من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج» [3].
فإذا تجاوزت النجاسة المخرج، وكان المتجاوز قدر الدرهم فيجب إزالته بالماء.
وإن زاد المتجاوز على قدر الدرهم، افترض الغسل بالماء أو المائع.
وقال الجمهور غير الحنفية [4]: يجب الاستنجاء أو الاستجمار من كل خارج معتاد من السبيلين، كالبول أوالمذي أو الغائط، لقوله تعالى:
{والرجزَ فاهجر}

[1] الدر المختار ورد المحتار:310/ 1،319، مراقي الفلاح: ص 7، كشاف القناع:62/ 1، الشرح الصغير:87/ 1، 94،96،100، مغني المحتاج:42/ 1 وما بعدها.
[2] فتح القدير:148/ 1، تبيين الحقائق:76/ 1، اللباب:57/ 1، الدر المختار:310/ 1، 313، مراقي الفلاح: ص 7.
[3] رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والبيهقي وابن حبانٍ عن أبي هريرة (نصب الراية:217/ 1).
[4] الشرح الصغير:94/ 1،96، القوانين الفقهية: ص37، الشرح الكبير:109/ 1وما بعدها، مغني المحتاج:46/ 1، المهذب:27/ 1، المغني:149/ 1وما بعدها، كشاف القناع: 71/ 1، 77.
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست