responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 139
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= حاضروا المسجد الحرام هم أهل مكة وذي طوى وما كان مثل ذلك من مكة. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: هم أهل المواقيت فمنْ دونهم إلى مكة، وعنده لا يقع منهم التمتع وكره مالك ذلك والحنابلة كالشافعية رحم الله الجميع ورحمنا معهم آمين.
قال في الحاشية: والعبرة بالوطن فلو توطن غريب محلاً بينه وبين الحرم دون مرحلتين فلا دم أو مكي محلاً بينه وبين الحرم مرحلتان فالدم ولا أثر لمجرد نية الاستيطان ومَنْ له مسكنان أحدهما قريب من الحرم اعتبر ما إقامته به أكثر ثم ما به أهله وماله دائماً أو غالباً، فإن كان كل بمحل اعتبر الأهل كما ذكره المحب الطبري رحمه الله وحصر المراد بهم الزوجة والأولاد والمحاجير ثم ما عزم على الرجوع إليه للإقامة فيه ثم ما خرج منه، فإن استويا في كل شيء اعتبر محل إحرامه، ويؤخذ من اعتبارهم رحمهم الله فيمن له مسكنان ما إقامته به أكثر أن من لمسكنه طريقان إلى الحرم، إحداهما على دون مرحلتين، والأخرى على مرحلتين اعتبر ما يكون سلوكه له أكثر ويحتمل أنه حاضر مطلقاً لأن منزله يصدق عليه أنه على دون مرحلتين، ولا نظر لكونه يصدق عليه أنه على أكثر من ذلك لأن الأصل براءة الذمة من الدم. اهـ.
مذاهب العلماء في مسائل مأخوذة من مجموع المصنف رحمه الله تعالى
(منها): إذا أحرم شخص بالعمرة في غير أشهر الحج، وفعل أفعالها في أشهره فالأصح عند الشافعية أنه ليس عليه دم التمتع، وهو قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقتادة وأحمد وإسحق وداود والجمهور رحمهم الله. وقال الحسن والحاكم وابن شُبرمة: يلزمه.
(ومنها): إذا عاد المتمتع لإحرام الحج إلى الميقات سقط عنه دم التمتع عند الشافعية وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يسقط.
(ومنها): قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع العلماء على أن من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج مريداً للمقام بها ثم حج من مكة أنه متمتع يعني وعليه الدم.
(ومنها): إذا خرج المكي إلى بعض الآفاق لحاجة ثم عاد وأحرم بالعمرة منه أو من ميقاته وحج من عامه فلا دم عليه عندنا، وقال طاووس: يجب. اهـ. قال ابن قدامة =
نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست