responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 150
وأمَّا ما لَمْ يُوجَدْ فيه الإِحاطَةُ المَذْكُورَةُ فَلاَ بأسَ به وإنْ وُجدَتْ فيه خِيَاطَةٌ فَيَجُوزُ أنْ يَرْتَدي القَمِيص والجُبةِ وَيَلْتَحِفَ به في حال النَّوم وأنْ يَتَّزِرَ بِسَرَاويِلَ أو بإِزَارِ مُلَفق مِنْ رِقَاع مَخيطَة ولَهُ أَن يَشْتَمِلَ بِالعَبَاءةِ وبِالإِزَارِ والرِّداء طاقين وثلاثةً وأَكْثَرَ وَلَهُ أنْ يَتَقَلدَ السَّيْفَ [1] وَيَشُدَّ عَلَى وَسَطِهِ الهِمْيَانِ [2] وَالمِنْطَقَة [3] وَيلْبَس الْخَاتَم [4] وَلَوْ ألْقَى عَلَى نَفْسِهِ قَباء [5] أو فَرَجيةَ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ فَإنْ كَانَ بِحَيثُ لَوْ قَامَ يُعَدُّ لاَبسَه [6] لزَمهُ الفِدْيةُ وَإنْ كَانَ بحَيْثُ لَوْ

[1] قال في المجموع: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجوز أن يتقلد السيف، وبه قال الأكثرون. ونقل القاضي أبو الطيب عن الحسن البصري: كراهته. وعن مالك: أنه لا يجوز. اهـ. أقول: وعند الإِمام أحمد: إن احتاج إليه فله ذلك كما في المغني للإمام ابن قدامة رحم الله الجميع، ورحمنا ورحم المسلمين آمين.
[2] الهميان: هو المسمى الآن بالكمَر، والمنطقة: حزام من جلد على هيئة الكمر إلا أنها ليس فيها موضع للنقود.
[3] أي ولو بلا حاجة، والمراد بشدهما ما يشمل العقد وغيره سواء كان فوق ثوب الإِحرام أو تحته ولا يضر الاحتباء بحبوة وغيرها وله أن يلف على وسطه عمامة ولا يعقدها.
[4] صرح به المصنف في المجموع أيضاً ومثل الخاتم الآن الساعة اليدوية فإنهما ليسا محيطين بالعضو؛ فالأول محيط بجزء من الإِصبع والثانية محيطة بالمعصم الذي هو جزء من الساعد، وقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وإنما يحرم فيه -أي البدن- الملبوس والمعمول على قدر البدن أو قدر عضو منه إلخ. وقد ألف شيخنا زكريا بيلا رسالة في جواز لبس المحرم للساعة اليدوية أسماها آخر ساعة في حكم لبس المحرم للساعة.
[5] القباء بالمد، والقصر: هو ما يكون مفتوحاً من قدام كالشاية والجبة والبالطو والكوت، والمشلح والفرجية والعباءة كما تقدم.
[6] أي بأن استمسك القباء ونحوه على عاتقه بنفسه من جهة طوقه سواء أدخل يده في كمي القباء ونحوه أم لا.
نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست