responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 351
وَإِذا طَافَ فإِنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُوم وَجَبَ أنْ يَسْعَى بعد طَواف الإِْفَاضَة فَإِنّ السعي ركن وإن كَانَ سَعَى لَمْ يُعِدْهُ بَلْ تكْرَهُ إعادَتُه كما سَبقَ فِي فَصْلِ السَّعْي والله أعْلَمُ.

فَصْلٌ
لِلحج تَحَلُّلانِ [1] أوَّل وَثَانٍ يَتَعَلَّقَانِ بِثَلاَثَةٍ مِنْ هَذِهِ الأَعْمَالِ الأَربعة وَهِيَ: رَمْيُ جَمْرة الْعَقَبَةِ وَالْحَلْقُ والطَّوَافُ مَعَ السَّعْي إنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى [2] وَأَمَّا النَّحْرُ فَلاَ مَدْخَلَ لَهُ في التَّحَلُّلِ فَيَحْصُلُ التَّحَللُ الأوَّلُ باثْنَيْنِ مِنْ ثَلاَثَة فأي اثنين مِنْهَا أتَى بِهِمَا حَصَلَ التَّحَلل الأَوَّل سَوَاء كَانَ رَمْياً [3] وَحَلْقاً أوْ رمياً

= فلا دم، وإنْ تعمد ففي وجوب الدم روايتان عنه. وعن مالك روايتان فيمن قَدم طواف الإِفاضة على الرمي.
إحداهما: يجزئه الطواف وعليه دم.
الثانية: لا يجزئه. دليل الشافعي الأحاديث المتقدمة في التنبيه السابق ولم يفرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بين عالم وجاهل وناسي كما تقدم في التنبيه والله أعلم.
[1] فإن قيل: ضابط لا يحل شيء من المحرمات بغير عذر قبل التحلل الأول إلا حلق شعر بقية البدن، فإنه يحل بعد حلق الركن أو سقوطه لمن لا شعر برأسه وعلى هذا صار للحج ثلاث تحللات، أي أول، وهو الحلق فقط أو ما في معناه فيحل حلق شعر بقية البدن فقط، وثانٍ وبه يحل ما عدا نحو الجماع، وثالث وبه يحل الجميع.
(أجيب) كما في الحاشية: وقد يجاب عن اقتصارهم على تحللين فقط بأن شعر غير الرأس تابع، له لأنه من جنسه فلا معنى لحل أحدهما دون الآخر، فلا يحسن عده مستقلاً. اهـ.
[2] أي بعد طواف القدوم فيعد الطواف والسعي سَبَباً واحداً من أسباب التحلل فلو لم يرم ولكن طاف وحلق ولم يسع لم يحصل التحلل الأول لأن السعي كالجزء فكأنه ترك بعض المرات من الطواف وهذا لا خلاف فيه والله تعالى أعلم. اهـ مجموع.
[3] وكالرمي فيما ذكر بدله إذا فات وقته بأن خرجت أيام التشريق قبله فيتوقف =
نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست