responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 394
حَافِياً [1] وَأَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ [2] وَالأَفْضَلُ أَنْ يقْصِدَ مُصَلَّى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فإذَا دَخَلَ الْبَيْتَ مَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيباً مِنْ ثَلاَثَةِ أَذْرُع فَيُصَلي، ثَبَتَ ذَلِكَ فِي صَحِيحِ

= قال: (نعم بين العمودين اليمانيين) وفي رواية أنّ ذلك كان يوم فتح مكة. فإنْ قيل يشكل عليه ما صَح عن عائشة رضي الله عنها من أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج من عندها مسروراً، ثم رجع حزيناً فقال: "إني دخلت الكعبة، ولو استقبلت مِنْ أمري ما استدبرت ما دَخلْتُها إني أخاف أن كون شققت على أمتي".
(أجيب): بأنه لا إشكال إذ لا دلالة فيه على الكراهة، بل دخوله - صلى الله عليه وسلم - دليل على ندب الدخول وتمنيه - صلى الله عليه وسلم - عدمه، قد عَللَه بخشية المشقة على أمته، وذلك لا يرفع حكم الاستحباب والله أعلم، ووقت استحباب دخول الكعبة للحاجِ قبل طوافه للوداع لأنه لو فَعَله بعده لاحتاج لإعادته ويفهم مِنْ إطلاق المصنف أنه لا فرْق في ندب دخول الكعبة بين الرجل والمرأة لكن بشرط عدم اختلاطها بالرجال، ونحوه من المكروهات والمحرمات والله أعلم.
[1] ألحق الإمام مالك رحمه الله تعالى به قَبْره - صلى الله عليه وسلم -.
[2] قال في المجموع: وأقل ما ينبغي أن يصلي فيه ركعتان. اهـ. دليل الصلاة في الكعبة قول ابن عمر رضي الله عنهما في حديثه السابق (فلقيت بلالاً فسألته هل صلى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم بين العمودين اليمانيين).
فإنْ قيل: صَح عن أسامة بن زيد؟ رضي الله عنهما أنه - صلى الله عليه وسلم -: (لم يصل في الكعبة) وهو أحد الداخلين معه - صلى الله عليه وسلم -، أجيب: كما في المجموع: الأخذ برواية بلال في إثبات الصلاة أولى لأنه مثبت فقدم على النافي، ولأنه شاهد بعينه ما لم يشاهده أسامة، وسببه أن بلالاً كان قريباً من النبي - صلى الله عليه وسلم - حين صلى، راقبه في ذلك فرآه يصلي، وكان أسامة متباعداً مشتغلاً بالدعاء، والباب مغلق فلم يرَ الصلاة. فوجب الأخذ برواية بلال لأن معه زيادة علم. اهـ.
قال في المجموع: فيجوز عندنا أن يصلي في الكعبة الفرض والنفل، وبه قال أبو حنيفة والثوري وجمهور العلماء، وقال محمد بن جرير: لا يجوز الفرض ولا النفل. وبه قال أصبغ بن الفرج المالكي، وحكى عن ابن عباس. وقال مالك وأحمد: يجوز النفل المطلق دون الفرض والوتر. اهـ.
نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست