responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 415
عَز وجَل حَرَماً لِمَا اخْتَصَّ بِهِ مِنَ التحْرِيمِ وَبَايَنَ [1] بِحُكْمِه سَائِرَ الْبِلاَدِ، هكَذَا ذَكَرَ حدُودَهُ أبُو الْوَليدِ الأَزْرَقِي في كِتَابِ مَكَّةَ، وَأصْحَابُنَا في كُتُبِ الْفِقْهِ وَالْمَاوَرْدِيُّ في الأَحْكَامٍ السُّلْطَانِيةِ وَآخَرُونَ، إِلا أن الأَزْرَقِي قَالَ في حَدِّهِ مِنْ طَرِيقِ الطَّائِفِ أحَدَ عَشرَ مِيلاً والجُمْهُورُ قَالُوا سبعة فَقَطْ بِتَقْدِيم السّين عَلَى البَاءِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمَاوَرْدِيُّ حَدَّهُ مِنْ جِهَةِ الْيَمَنِ وَذَكَرَ الأزْرَقي وَالْجُمْهُورُ كَمَا ذكَرتُهُ.
وَفِي هذ الْحُدودِ ألْفَاظ غَرِيبة يَنْبَغِي أنْ تُضْبَطَ، قَوْلُهُمْ بُيُوتُ نِفَارٍ بِكَسْرِ النُّونِ وَبِالْفَاءِ وَفِي قَوْلِهِ أضَاةِ لِبْنٍ الأَضَاةُ بفتح الهمزة وبالضاد المعجمة على وزن الفَتَاةِ وَهِيَ مُسْتَنْقَعُ الماء وَلِبْن بكسر اللام وإسكان الباء الموحدة كذا ضبطه الحافظُ أبُو بكْرٍ الْحَازِميُّ في كِتَابِهِ المؤَلَّف في أسْمَاءِ الأَمَاكِنِ. وَقَوْلُهُمْ الأعْشَاشُ بفتح الهمزة وَبالشينِ الْمُعْجَمَتَيْنِ جَمْعُ عُش قَوْلُهُمْ في حَدهِ مِنْ جِهَةِ الجِعِرانَةِ تِسْعَة هُوَ بِالتَّاءِ ثُمَّ بالسينِ والْحُدُودُ الثلاَثَةُ الْبَاقِيةُ بِتَقْدِيم السّينِ وَالله أعْلَمُ، فاعْتَمِدْ مَا ضَبَطْتُهُ لَكَ مِنْ حُدُودِ الْحَرَمِ فَمَا أَظُنُّكَ تَجِدُهُ أوْضحَ وَلاَ أتْقَنَ مِنْ هذَا.
واعْلَمْ أنَّ الْحَرَمَ عَلَيْهِ عَلاَمَاتٌ مِنْ جَوَانبِهِ كُلّهَا وَمَنْصُوب عَلَيْهِ أَنْصَاب ذَكْرَ الأَزْرَقي وَغَيْرُهُ بِأَسَانِيدهِم أنَّ إبْرَاهِيم - صلى الله عليه وسلم - عَمِلَهَا وَجِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يُرِيهِ مَوَاضِعَهَا ثُمَّ أَمَرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِتَجْدِيدِهَا [2] ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمانُ ثُم مُعَاوِية (3)

[1] أي خالف.
[2] أي عام فتح مكة عام ثمان من هجرته - صلى الله عليه وسلم -.
(3) ثم عبد الملك بن مروان وفي عام 159 هـ لَما رجع المهدي من الحج أمر بتجديدها وكذلك جَدَّدها المقتدر بالله العباسي، وفي سنة 325 هـ أمر الراضي بالله العباسي بعمارة العلمين من جهة التنعيم بالأرض لا بالجبال، وفي سنة 616 هـ أمر =
نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست