responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 447
الأولَى: إذَا انْصَرَفَ الْحُجاجُ وَالمُعْتَمِرُونَ مِنْ مَكةَ فَلْيَتَوَجهُوا إلى مَدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لِزَيَارَةِ تربتِهِ - صلى الله عليه وسلم - فَإنهَا مِنْ أهَم الْقُرُبَاتِ وَأَنْجَحِ المَسَاعِي. وَقَدْ رَوَى البزارُ والدارَقطْنِي بِإِسْنادهمَا عن ابنِ عمَر رضي الله عنهما قَالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ زَارَ قبرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي".
الثانيةُ: يستحب للزائِرِ أنْ يَنْوِيَ معَ زيارَتِهِ - صلى الله عليه وسلم - التَقَرُّب إلى الله تعالَى بِالمسافَرة إِلى مَسْجِده - صلى الله عليه وسلم - والصَّلاَة فِيهِ.
الثالثةُ: يُستَحَب إِذَا تَوَجهَ إِلَى زِيارتِهِ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يُكْثِرَ من الصلاةِ والتسْليمِ عليهِ في طريقِهِ فَإِذَا وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى أَشْجَارِ الْمَدينة وَحَرَمِهَا وَمَا يُعْرَفُ بِهَا زَادَ مِنَ الصلاَةِ والتسْلِيمِ عَلَيْهِ - صلى الله عليه وسلم - وَيَسْأَل الله تعالَى أَنْ يَنْفَعَه بِزِيارَتِهِ وَأَنْ يَتَقَبلها مِنْهُ.
الرابعةُ: يُسْتَحَب أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ دُخُولهِ وَيَلْبَسَ أَنْظَفَ ثِيَابِهِ.
الخامسةُ: يستحضرُ في قَلْبِهِ حِينَئِذ شَرَفَ الْمَدِينَة وَأَنهَا أَفْضَلُ الدُّنْيَا بَعْدَ مَكةَ عند بعضِ الْعُلَمَاءِ وعند بعضهم أفضلِها على الإِطلاق [1]، وَأَنَّ الذِي شُرفَتْ به - صلى الله عليه وسلم - خَيْرُ الْخَلاَئِقِ أَجْمَعِينَ [2]. وَلْيَكُنْ من أَوَّلِ قُدُومِهِ إِلَى أن يَرْجِعَ مُسْتَشْعِراً لتَعْظِيمِهِ مُمْتَلىء الْقَلْبِ مِنْ هَيْبتِهِ كَأَنهُ يَرَاه.
السادسةُ: إذَا وَصَلَ إلَى بَابِ مَسْجِدِهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلْيقُلْ مَا قَدمناهُ في دُخُولِ

[1] قد تقدم هذا الخلاف في الباب الخامس، وذَكَرْتُ دليل كُل في التعليق عليه.
[2] ورحم الله القائل:
وأفضل الخلق على الإِطلاق ... نبينا ... فحل عن الشقاق
وقال غيره رحمه الله تعالى مغيراً لبعض الشطر الأخير:
وأفضل الخلق على الاطلاق ... نبينا أعلى المراقي راقي
نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست