responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 507
كالطَّوَافِ [1]، وَيُصَلي عَنْهُ وَليهُ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ إنْ لَمْ يَكُنْ مُمَيزاً فَإنْ كانَ مُمَيزاً صَلاَّهُمَا بِنَفْسِهِ وَقِيلَ يُصَلِيهِمَا الْوَلي أيْضاً عَنْهُ وَيُشْتَرَطُ إحْضَارُهُ عَرَفَاتٍ وَيُحْضِرُهُ أيْضاً الْمُزْدَلِفَةَ وَالْمَوَاقِفَ والمبيتَ بِمنىً ويناولُهُ الأحجارَ فَيَرْميهَا إنْ قَدَرَ وَإلاَّ فَيَرْمِي عَنْهُ مِنْ لاَ رَمْيَ عَلَيْهِ وَيُستَحَب أنْ يضَعَهَا في يدِهِ أوَّلاً ثُمَّ يأْخُذُهَا فَيَرْمِيهَا.

فَصْلٌ
الزائِدُ مِنْ نَفقةِ الصَّبِي بِسَبَبِ السَّفَرِ يَجِبُ في مَالِ الوَلي عَلَى الأَصَحّ [2] وَقِيلَ في مَالِ الصَّبِي.
فَصْلٌ
يُمْنَعُ الصَّبِي الْمُحْرِمُ [3] مِنْ مَحْظُورَاتِ الإْحْرَامِ، فَإنْ تَطَيّبَ أوْ لَبِسَ نَاسِياً فَلاَ فِدْيةَ وَإِنْ كَانَ عَامِداً وَجَبَتْ الْفِدْيةُ على الأَصَح سَوَاءٌ كانَ بِحَيْثُ يَلْتَذُّ بِالطيبِ وَاللبَاسِ أمْ لاَ وإنْ حَلَقَ الشَّعْرَ أوْ قَلَّمَ الظفْرَ أوْ أتْلَفَ صَيْداً وَجَبَتْ الْفِدْيةُ عَمْداً كَانَ أوْ سَهْواً، وَمَتَى وَجَبَت الفِدْية فَهِيَ في مَالِ الوَلي عَلَى الأصَح إن كانَ أحْرَمَ بِإِذْنِهِ، فَإِنْ أحْرَمَ بِنَفْسِهِ وَصَحَّحْنَاهُ [4] ففِي مَالِ الصَّبِي.

[1] أي يجب فيه إذا كان غير المميز راكباً أن يكون الولي أو مأذونه سائقاً أو قائداً.
[2] لأنه المورط له في ذلك.
[3] أي المميز أما غير المميز فلا فدية عليه ولا على الولي: قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: إنما يكون عمد الصبي والمجنون عمداً إن كان لهما نوع تمييز. اهـ.
[4] أي على مقابل الأصح المتقدم في قوله فإن أحرم بغير إذنه لم يصح على الأصح.
نام کتاب : الإيضاح في مناسك الحج والعمرة نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست