نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 143
52 - عن جابر بن عبد اللَّه - رضي الله عنهما - قال: «كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الظُّهْرَ: بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ: وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ: إذَا وَجَبَتْ، وَالْعِشَاءَ: أَحْيَاناً وَأَحْيَاناً، إذَا رَأَىهُمُ اجْتَمَعُوا: عَجَّلَ، وَإِذَا رَأَىهُمْ أَبْطَؤُوا: أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ» [1].
الهاجرة: هي شدة الحَرِّ بعد الزوال [2].
14 - قال الشارح - رحمه الله -:
هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالصلاة, والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام, وهي أعظم الأركان، وأهمها بعد الشهادتين، وكان فرضها في مكة المكرمة قبل الهجرة بثلاث سنوات, فرضها اللَّه - عز وجل - على النبي - صلى الله عليه وسلم - من دون واسطة, بل عُرج به إلى السماء, وتلقى فرضها من اللَّه من دون واسطة, بل كلمه اللَّه بذلك, وفرض عليه الصلوات الخمس جل وعلا, وهذا يدل على عظم شأنها، اللَّه ما أرسل بها ملكاً, بل فرضها مشافهة بكلامه - عز وجل - من دون واسطة، وكَلَّمَ اللَّه نبيَه - عليه الصلاة والسلام - وفرضها خمسين، ثم لم يزل - عليه الصلاة والسلام - يتردد إلى ربه، ويسأله التخفيف, حتى جعلها خمساً, وكان ذلك لأسباب لقائه لموسى - عليه الصلاة والسلام - في السماء السادسة, [1] رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب، واللفظ له، برقم 560، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، وهو التغليس، وبيان قدر القراءة فيها، برقم 646. [2] «الهاجرة: هي شدة الحر بعد الزوال»: ليست في نسخة الزهيري.
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 143