responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 214
اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً, ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً، ثمَّ [1] افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا» [2].

16 - باب القراءة في الصلاة
102 - عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» [3].
103 - عن أبي قتادة الأنصاري - رضي الله عنه - قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - [4] يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنِ صَلاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، يُطَوِّلُ فِي الأُولَى، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ [5]، وَفِي
الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ [6]، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى

[1] في نسخة الزهيري: «و» بدل ثم.
[2] رواه البخاري، كتاب الأذان، باب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، برقم 793، وفي لفظ للبخاري، برقم 6251 في أوله: «.... إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ...» الحديث، ومسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم 397.
[3] رواه البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، برقم 756، ومسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم 394.
[4] في نسخة الزهيري: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم -».
[5] في نسخة الزهيري هنا زيادة: «يُسْمِعُ الآيَةَ أحْياناً، وكَانَ يقْرأُ في العَصْرِ بفاتِحَةِ الكِتابِ، وسُورَتَيْنِ يُطَوِّل في الأولى، ويُقَصِّرً في الثانية».
[6] في نسخة الزهيري: «وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب» جُعلت في نهاية الحديث، ولهذا ذكرتُ في الحاشية ألفاظ الحديث عند الإمام البخاري، فزال الإشكال، وللَّه الحمد.
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست