responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 218
اعتدل واستقام حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، وهكذا إذا سجد, وهكذا إذا جلس بين السجدتين, يطمئن ولا يعجل, حتى يرجع كل فقار إلى مكانه, فمتى فعل هذا فقد أدى الواجب، وإذا أخل بهذا بطلت صلاته، فالطمأنينة فرض لا بد منه.
وفي الحديث الثاني: الدلالة على أنه لا بد من قراءة الفاتحة, ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» [1] , وهذا يعم الإمام والمأموم والمنفرد جميعاً، وقال بعض أهل العلم: إن المأموم ليس عليه فرض, بل هو تابع لإمامه، والصواب أنه يعمه, وأنه يلزمه القراءة إلا إذا فاتته القراءة، بأن جاء والإمام راكع، سقطت عنه, أو سها عنها, أو اجتهد, فرأى أنها لا تجب عليه, أو قال بقول من قال لا تجب عليه إن كان له عذر سقطت عنه, وإلا فالواجب أنه يقرأ الفاتحة، ولو في الجهرية، يقرؤها ثم ينصت, لعموم الحديث؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» [2] , ولم يقل إلا المأموم مستثنى, وفي اللفظ الآخر قال - عليه الصلاة والسلام -: «لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟». قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ «لاَ تَفْعَلُوا إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ؛ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَا بِهَا» [3]، وهذا صريح في وجوبها على المأموم.

[1] رواه البخاري، برقم 756، ومسلم، برقم 394، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 102.
[2] رواه البخاري، برقم 756، ومسلم، برقم 394، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 102.
[3] رواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، برقم 823، والبيهقي في معرفة السنن والآثار، 3/ 83، والمقدسي في المختارة، 8/ 341، وحسن إسناده، وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح، 1/ 186.
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست