responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 235
هاتان الحالتان: سجودهما بعد السلام أفضل, وإن سجد قبل السلام فلا بأس.
النوع الثاني: يكون سهوه غير ذلك, مثل ترك التشهد الأول, يترك التسبيح بين السجود، أو في الركوع, يشك هل صلى ثنتين أو ثلاثاً، يجعلها ثنتين ويسجد للسهو قبل السلام، أو شك في ثلاث أو أربع يجعلها ثلاثاً، ثم يكمل، ثم يسجد للسهو قبل السلام, هذا هو الأفضل, وإن سجد بعد السلام أجزأه.

19 - بابُ المرورِ بينَ يديِ المصلي
112 - عن أبي جُهيم ــ عبد اللَّه [1] بن الحارث بن الصمة الأنصاري ــ - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ ــ مِنَ الإِثْمِ ــ لَكَانَ، أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ».
قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لا أَدْرِي: قَالَ «أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ شَهْراً أَوْ سَنَةً» [2].
113 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - [3] يَقُولُ: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ

[1] «عبد اللَّه»: ليست في نسخة الزهيري.
[2] رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب إثم المار بين يدي المصلي، برقم 510, ومسلم، كتاب الصلاة، باب دنو المصلي من السترة، برقم 507، وقوله: «من الإثم» لم أجدها في ألفاظ البخاري، ولا مسلم التي بين يدي.
[3] في نسخة الزهيري: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم -»، وهي في البخاري، برقم 509.
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست