responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 237
من الأحاديث الدالة على أنه لا يجوز المرور بين يديه؛ لما فيه من التشويش عليه, أو قطع صلاته إن كان المار مما يقطعها.
ومن أدلة التحريم قوله - عليه الصلاة والسلام -: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ ــ أي مِنَ الإِثْمِ ــ لَكَانَ، أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» [1]، ماذا عليه أي من الإثم. ذكر المؤلف من الإثم, وهي ليست في رواية الصحيحين, وإنما ذكرها بالمعنى, والصواب أنها غير مذكورة في الحديث, وإنما رواها بالمعنى من السياق, ويدل ذلك على تحريم المرور بين يديه، إذا كان لو يعلم ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين, سواء كانت شهوراً أو أعواماً أو أياماً, كله عظيم, ويدل على شدة التحريم، وأنه لا يجوز للمسلم أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي قريباً منه، أو بين يديه وبين السترة التي وضعها من جدار، أو سارية، أو عَنَزَة، أو غير ذلك.
واختلف فيما إذا كان ليس بين يديه سترة متى يكون بين يديه, والأرجح أنه إذا كان في مسافة ثلاثة أذرع فأقل فهو بين يديه، وإذا كان بعيداً؛ فإنه لا يضره ذلك.
ومن أدلة ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - صلّى في الكعبة وبينه وبين الجدار الذي أمامه ثلاثة أذرع [2] , قال بعض أهل العلم هذا يدل على أنه يكون بين

[1] رواه البخاري، برقم 510, ومسلم، برقم 507، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 112.
[2] أخرج البخاري، في كتاب الصلاة، باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، برقم 506: «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ، فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ صَلَّى يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ بِلَالٌ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى فِيهِ، قَالَ: وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِنَا بَاسٌ أنْ يصَلَّي فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ».
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست