responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 488
أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا ــ أَوْ قَلَّدْتُهَا ــ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إلَى الْبَيْتِ، وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلاًّ» [1].
241 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «أَهْدَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّةً غَنَماً» [2].
242 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ [3]: «ارْكَبْهَا «قَالَ: إنَّهَا بَدَنَةٌ؟ قَالَ: «ارْكَبْهَا»، فَرَأَيْتُهُ [4] رَاكِبَهَا، يُسَايِرُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - والنَّعلُ في عنقها [5]» [6].
وفي لفظٍ قال في الثَّانِيَةِ، أَوِ الثَّالِثَةِ: «ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ، أَوْ وَيْحَكَ» [7].

[1] رواه البخاري، كتاب الحج، باب إشعار البدن، برقم 1699، وفيه: «فما حَرُم عليه شيء كان له حلٌّ»، ومسلم، كتاب الحج، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده، وفتل القلائد، وأن باعثه لا يصير محرماً، ولا يحرم عليه شيء بسبب ذلك، برقم 362 - (1321)، وفيه: «فما حَرُمَ عليه شيء كان له حِلاًّ».
[2] رواه البخاري، كتاب الحج، باب تقليد الغنم، برقم 1701، ومسلم، كتاب الحج، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده، وفتل القلائد، وأن باعثه لا يصير محرماً، ولا يحرم عليه شيء بسبب ذلك، برقم 367 - (1321).
[3] في نسخة الزهيري: «قال»، وهي في البخاري، برقم 1706، ولفظ المتن: «فقال» في صحيح مسلم، برقم 1322.
[4] في نسخة الزهيري: «قال: فرأيته راكبها».
[5] «والنعل في عنقها»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم 1706.
[6] رواه البخاري، كتاب الحج، باب تقليد النعل، برقم 1706، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها، برقم 371 - (1322).
[7] رواه البخاري، كتاب الوصايا، باب هل ينتفع الواقف بوقفه، برقم 2755، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها، برقم 1322، ولفظ: «... أو ويحك» عند البخاري، برقم 2754، فحسب.
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست