responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 522
[1]- عن تلقي الركبان.
[2]- وعن بيعهم بعضهم على بيع بعض.
[3]- وعن بيع الحاضر للبادي.
[4]- وعن التناجش.
[5]- وعن التصرية، وهي التحيين [1]، تحيين اللبن. العوام يسمونها محيَّنة، يعني مصراة.
فتلقي الركبان؛ لأن فيه غرراً على القادمين، وخداعاً لهم، يتلقون الركبان الذين يقدمون بالميرة [2]: التمر، والحبوب، والدهن، وغير ذلك, لا يجوز تلقيهم والشراء منهم في الطريق؛ لأنه يخدعهم في الغالب، يخدعهم يقول: السعر رديء، والسعر كذا، والسعر كذا، يخدعهم فلا يتلقون، فإن تلقوا، وباعوا، وقدموا البلد، فلهم الخيار، إذا رأوا أنهم مغبونون، كما جاء في الحديث الصحيح, حتى يتلافوا ما غُلبوا به، وهذا من رحمة اللَّه أيضاً بالوافدين والقادمين، حتى لا يخدعهم أهل البلد، وينبغي له أن لا يبيعَ عليهم حتى يقدموا البلد، حتى ينظروا في الأسواق، حتى لا يخدعوا، فإن باعوا، ثم هبطوا الأسواق، ووجدوا أنهم مغبونين فلهم الخيار.
والثانية: لا يبع بعضكم على بيع بعض، وهذا لأنه يُكسب

[1] التحيين: تحينوا نوقكم: حين، أي احتلبوها في حينها المعلوم. الفائق في غريب الحديث، للزمخشري، 1/ 340، مادة حين.
[2] الميرة: هي الطعام، ونحوه مما يجلب للبيع، ولا يؤخذ منها زكاة؛ لأنها عوامل، يقال: مارهم يميرهم: إذا أعطاهم الميرة. النهاية في غريب الحديث والأثر، 4/ 379، مادة (مير).
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست