responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 771
17 - كتاب الأشربة
398 - عن عبد اللَّه بن عمر - رضي الله عنهما -، «أَنَّ عُمَرَ قَالَ ــ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ــ: أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ، فإنَّهُ [1] نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ. وَالْخَمْرُ: مَا خَامَرَ الْعَقْلَ، و [2] ثَلاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ عَهِدَ إلَيْنَا فِيهَنَّ عَهْداً نَنْتَهِي إلَيْهِ: الْجَدُّ، وَالْكَلالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا» [3].
399 - عن عائشة - رضي الله عنها -، «عَنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» [4].
البتع: نبيذ العسل.
400 - عن عبد اللَّه بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «بَلَغَ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَنَّ فُلاناً بَاعَ خَمْراً، فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ فُلاناً، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ (5)

[1] في نسخة الزهيري: «إنه»، وهذه من صحيح البخاري، برقم 5588، ولفظ المتن من مسلم، برقم 33 - (3032).
[2] «و»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح البخاري، برقم 5588.
[3] رواه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} [المائدة: 90]، برقم 4616، وكتاب الأشربة، باب ما جاء في الخمر ما خامر العقل من الشرب، ومسلم، كتاب التفسير، باب في نزول تحريم الخمر، برقم 33 - (3032) بلفظه.
[4] رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر، برقم 242، بلفظه، ومسلم، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام، برقم 2001، بلفظه أيضاً.
(5) في نسخة الزهيري: «قاتل اللَّه»، وهو لفظ البخاري، برقم 2223، ولفظ: «لعن اللَّه اليهود» في البخاري، برقم 3460.
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 771
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست