نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 199
عليه السلام: "لولا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصار" [1]، "وأشار" [2] إلى هذه الهجرة، وأفضل المسلمين أصحاب الهجرتين إلَّا ما خصه الدليل، وذكر الماوردي أن هذه الهجرة واجبة على من خاف على نفسه [ودينه] [3] وهو قادر على الخروج بأهله وماله؛ للآية، ومستحبة على من آمن على نفسه كالعباس، وذكر أبو عبيد [4] في كتاب "الأموال" أن الهجرة كانت على غير أهل مكة من الرغائب ولم تكن فرضًا؛ لما في الصحيحين: "أن أعرابيًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن الهجرة، فقال: ويحك، إن شأن الهجرة شديد فهل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: فاعمل من وراء [البحار] [5] فإن الله لن يترك من
عملك شيئًا" [6]، ولأنه عليه السلام لم يأمر الوفود بها.
الثالثة: هجرة القبائل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل الفتح للاقتباس منه كوفد عبد القيس وغيرهم، ثم يرجعون إلى مواطنهم ويعلمون قومهم.
الرابعة: هجرة من أسلم من أهل مكة ليأتى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع إليها كفعل صفوان بن أمية ومهاجرة الفتح. [1] البخاري (7/ 86)، وفضائل الصحابة، ومسلم (1061)، والمسند (2/ 410/ 419/ 469). [2] في ن ب (وأشاد في). [3] في الأصل وب (وابنه)، والتصحيح من ج. [4] كتاب الأموال لأبي عبيد (279)، ط محمد خليل هراس. [5] في ج (التجار)، والذي في الصحيحين ما هو مثبت. [6] النووي مع مسلم (8/ 79) الإمارة، البخاري في الأدب.
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 199