نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 261
الثامن عشر: فيه دليل على كراهة غمس اليدين في الإِناء قبل غسلهما ثلاثًا سواءً كان في الإِناء ماء قليل أو طعام أو غيره من
الأشياء الرطبة، لكن جاء في رواية ابن حبان: "قبل أن [يدخلهما] [1] في وضوئه" [2]، وهو يشعر بأن السياق له، نعم الحكم لا يختلف.
التاسع عشر: فيه دليل على استحباب التثليث في غسل النجاسة؛ لأنه أمر به في المتوهمة ففي المتحققة أولى.
العشرون: [فيه دليل أيضًا على رد ما يقوله أحمد أن الغسل سبعًا عام في جميع النجاسات؛ لتنصيصه عليه السلام في التثليث، والتسبيع خاص في ولوغ الكلب.
الحادي والعشرون] [3] فيه دليل أيضًا على أن النجاسة المتوهمة يستحب الغسل فيها دون الرش؛ للأمر بالغسل دون الرش، فإنه في بول الرضيع الذي لم يطعم غير اللبن، وفي اللباس ونحوه إذا توسوس فيه.
الثاني والعشرون: فيه دليل أيضًا على العفو عن أثر النجاسة في محلها وإذا انتقل منه لم يعف عنه.
الثالث والعشرون: فيه أيضًا دلالة على استحباب الأخذ [1] في الأصل (يدخلها)، وما أثبت من ن ب ج، وصحيح ابن حبان. [2] البخاري (162)، والموطأ (1/ 21)، والشافعي (1/ 27)، وأحمد (2/ 465)، والبيهقي في السنن (1/ 45)، وفي المعرفة (1/ 194)، والبغوي (207)، وابن حبان (1063). [3] في ن ب ساقط.
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 261