نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 314
[من] [1] المتقدمين [أي لأنه رواية عن مالك وأحمد بن حنبل] [2] والحديث قوي فيه، ومن لم يقل به احتاج إلى تأويله بوجه فيه استكراه.
قال الفاكهي: لم أدر الاستكراه الذي أراده، ولعله أراد قول من ترك استعمال التراب في غسلة من الغسلات بمنزلة غسلة
أخرى.
قلت: هو كذلك [و] [3] قد صرحوا به وجمعوا بذلك بين الأخبار.
وقال العجلي [4] من متأخري أصحابنا في "شرح الوسيط": الأولى أن يغسل ثمان غسلات إحداهنَّ بالتراب لهذا الحديث، وأما البيهقي فإنه أجاب عن هذه الرواية بأن قال: أبو هريرة [أحفظ] [5] من روى الحديث في دهره [فروايته] [6] أَوْلى.
قلت: وقد يقال: بل رواية ابن مغفل أولى؛ لأنه زاد الغسلة [1] في ن ب (في). [2] ليست في الأحكام (1/ 29). [3] في ن ب ساقطة. [4] هو أسعد بن محمود بن خلف بن أحمد منتخب الدين أبو الفتوح العجلي الأصبهاني مصنف التعليق على الوسيط والوجيز -وهو جزءان- ولد سنة خمس عشرة وخمسمانة وتوفي في صفر سنة ستمائة. ترجمته: الأعلام (1/ 294)، والعبر (4/ 311). [5] في ن ب (أكثر)، وما في الأصل يوافق السنن (1/ 241). [6] في ن ب (وروايته)، وما في الأصل يوافق السنن (1/ 241).
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 314