responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 325
إلى كشف [وبيان] [1] ينبني عليه.
فائدة فقهية: وهو أنه في بعض الأحاديث التي استدل بها على طهورية الماء المستعمل قول جابر: "فصب عليَّ من وضوئه [2] فإنا إن جعلنا الوضوء اسمًا لمطلق الماء لم يكن في قوله "فصب عليَّ من وضوئه" دلالة على ذلك؛ لأنه يصير التقدير: فصب عليَّ من مائه، ولا يلزم أن يكون ماؤه هو الذي استعمله في أعضائه؛ لأنا نتكلم على أن الوضوء اسم لمطلق الماء، فإذا لم يلزم ذلك جاز أن يكون المراد بوضوئه: فضلة مائه الذي توضأ ببعضه، لا ما استعمله في أعضائه، فلا يبقى دليل من جهة اللفظ على ما أراده من طهارة الماء المستعمل، وإن جعلنا الوضوء بالفتح مقيدًا بالإضافة [إلى الوضوء بالضم، أعني [3] استعماله في الأعضاء أو إعداده كذلك. فها هنا يمكن أن يقال في الدليل] [4]: إن وضوءه بالفتح متردد بين مائه المعد للوضوء بالضم، وبين مائه المستعمل في الوضوء، وحمله على الثاني أَوْلَى؛ لأنه الحقيقة، واستعماله بمعنى المعد مجاز، والحمل على الحقيقة أَوْلَى.

[1] غير موجود في الإحكام (1/ 32).
[2] البخاري أطرافه (194)، ومسلم (1616)، وأبو داود (2886، 2887)، والترمذي (2097)، والحميدي (1229)، وابن ماجه (2728)، وابن خزيمة (106).
[3] في ن ب (أي).
[4] هذا السطر مكرر في الأصل.
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست