responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 408
على تطويل الغرة والتحجيل.
وأما حد الزائد فغايته: استيعاب العضد والساق.
[وقال جماعة من أصحابنا: يستحب إلى نصف العضد والساق] [1].
وقال البغوي: نصف العضد فما فوق، ونصف الساق فما فوقه.
وجمعها النووي في شرح مسلم [فقال] [2]: اختلف أصحابنا في القدر المستحب على ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت.
وثانيها: إلى نصف العضد والساق.
وثالثها: يستحب إلى المنكب والركبتين، قالا: والأحاديث تقتضي ذلك كله.
وقال الشيخ [3] تقي الدين: ليس في الحديث تقييد ولا تحديد لمقدار ما يغسل من العضدين والساقين، وقد استعمل أبو هريرة الحديث على إطلاقه، وظاهره في طلب إطالة الغرة،

[1] زيادة من ن ب ج.
[2] في الأصل (فقد)، والتصحيح من ن ب ج. انظر: النووي مع مسلم (3/ 134)، والمجموع (1/ 339، 440).
[3] إحكام الأحكام مع الحاشيه (1/ 220).
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست