responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 454
داري فأعطه درهمًا، فمقتضى الصيغة العموم في كل [ذات] [1] صدق عليها أنها الداخلة.
فإذا قال قائل: هو مطلق في الأزمان فأعمل به في الذوات الداخلة في أول النهار مثلًا، ولا أعمل به في غير ذلك الوقت؛ لأنه
مطلق في الزمان وقد عملت به مرة فلا يلزم أن أعمل به أخرى لعدم عموم المطلق.
قلنا له: لما دلت الصيغة على العموم في كل ذات، دخلت الدار ومن جملتها الذوات الداخلة في آخر النهار، فإذا أخرجت تلك الذوات فقد أخرجت ما دلت الصيغة على دخوله وهي كل ذات. وهذا الحديث أحد ما يستدل به على ما قلناه فإن أبا أيوب من أهل اللسان والشرع، وقد استعمل قوله: "لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها" عامًا في الأماكن وهو مطلق فيها، وعلى ما قاله هؤلاء المتأخرون لا يلزم العموم، وعلى ما قلناه يعم؛ لأنه إذا خرج عنه بعض الأماكن خالف صيغة العموم في النهي عن الاستقبال والاستدبار، هذا آخر كلامه، وهو نفيس.
وكأن كلامه مع القرافي فإنه كان يناظره وهو المكثر من ذلك.
وقوى بعضهم كلام القرافي من أوجه:
أحدها: من القرآن: قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [2] فلو كان العام في المشركين عامًا في المكان لكان

[1] في الأصل (دار)، والتصحيح من ن ب ج.
[2] سورة التوبة: آية 5.
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست