نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 499
شيئًا: خروج النفس من الفم، يقال: يتنفس الرجل، ويتنفس الصعداء، وكل ذي رئة [متنفس] [1]، ودواب الماء لا رئات لهما كما قاله الجوهري [2].
ويستعمل التنفس أيضًا مجازًا: كقوله تعالى: {وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (18)} [3] وكذا سميت القوس إذا تصدعت، وتنفس النهار إذا زاد [4]، وكذا الموج إذا نضح الماء.
ومعنى "لا يتنفس في الإِناء". أي في نفس الإِناء [فإنه] [5] مكروه، بل يتنفس خارجه فإنه سنة ثابتة وأدب شرعي في الشرب؛
لما يحصل بالنفس في الإِناء من نتنه وغير ذلك [مما] [6] سيأتي. ويكون ثلاثًا.
والحكمة في النهي عن التنفس في الإِناء: أنه أبعد عن تقدير الإِناء والماء، فإنه من ألطف الجواهر وأقبلها للتغير بالريح، وعن خروج شيء تعافه النفس من الفم فإذا أبانه عند إرادة [التنفس] [7] أمن ذلك، وقد ثبت إبانة الإِناء للتنفس ثلاثًا [8] وهو في هذا الحديث [1] في ن ب (يتنفس). [2] مختار الصحاح (281). [3] سورة التكوير: آية 18. وانظر: الصحاح (981). [4] انظر: عمدة الحفاظ (587). [5] زيادة من ن ب ج. [6] في ن ب (ما). [7] في ن ب (النفس). [8] سيأتي في ت (8) ص (500).
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 499