responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 501
تنبيه: لا يختص النهي المذكور [بالشراب] [1]، بل الطعام مثله فيكره النفخ [فيه] [2]، والتنفس في معنى النفخ، يدل على ذلك ما في الترمذي من حديث أبي سعيد] [3] الخدري رضي الله عنه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاة أراها في الإِناء؟ فقال: [اهرقها] [4]، قال: فإني لا أروى من نفس واحد، [قال: فأبن القدح إذًا عن فيك" قال الترمذي: حديث حسن صحيح [5]. وأما ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله

= حمد الله، يفعل ذلك ثلاثًا". وأصله في ابن ماجه، وله شاهد من حديث ابن مسعود عند البزار والطبراني، وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس المشار إليه قبل: "وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم". الترمذى برقم (1885) وهذا يحتمل أن يكون شاهدًا لحديث أبي هريرة المذكور، ويحتمل أن يكون المراد به في الابتداء والانتهاء فقط، والله أعلم-. اهـ. فتح الباري (10/ 94).
[1] في الأصل (للشراب)، وما أثبت من ن ب.
[2] زيادة من ن ب ج، أقول: وأصرح من استدلال المؤلف حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينفخ في الإناء أو يتنفس فيه)، أخرجه ابن ماجه (4328)، وأبو داود (3728)، الترمذي (1888)، وأحمد (1/ 220). الاستذكار (26/ 276).
[3] في ن ب (أبي مسعود)، والخدري ساقطة م ن ب.
[4] في ن ب (فاهرقها).
[5] الترمذي (1887)، والموطأ (925)، وأحمد (3/ 26، 32)، والدارمي (2/ 119)، ابن أبي شيبة (8/ 220)، وصححه الحاكم (4/ 139)، ووافقه الذهبي.
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست