نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 586
وفي كلام الترمذي الحكيم ما يشعر بكراهة ذلك فإنه قال: [ولا تستاك] [1] بسواك [غيرك] [2] وإن غسلته، فإن ابن عمر قال: "من استاك بسواك غيره فقد" [الحفظ] " ([3] وهذا الحديث يرده. قال [الخطابي] [4]: إلَّا أن السنة أن يغسله ثم يستعمله.
تنيه: من المنكر ما رواه العقيلي عن عائشة قالت: لما مرض عليه الصلاة السلام مرضه الذي مات فيه قال: "يا عائشة ائتيني بسواك رطب امضغيه ثم ائتيني به أمضغه لكي يختلط ريقي بريقك لكي يهون (به) [5] عليّ عند الموت". قال العقيلي [6]: روى هذا سهيل بن إبراهيم الجارودي ولا يتابع عليه.
العاشر: قوله "إصبعه" فيه عشر لغات: [بتثليث] [7] الهمزة [1] في ن ب (يستاك). [2] في ن ب (غيره). [3] في الأصل (الحظ). [4] في المرجع السابق. أقول: ومن كره ذلك فلا دليل له من كتاب ولا سنة. [5] في ن ب ساقطة. [6] الضعفاء الكبير (2/ 249). [7] في ن ب (تثليث). قال في المطلع (15) قال وذكر شيخنا رحمه الله -أي ابن مالك- فيها عشر لغات:
فتح الهمزة مع فتح الباء وضمها وكسرها.
وضم الهمزة مع ضم الباء وفتحها وكسرها.
وكسر الهمزة مع فتح الياء وضمها وكسرها.
والعاشرة: "أصبوع" بضم الهمزة والباء وبعدها واو.
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 586