نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 590
أن المنعم عليهم في الفاتحة هم المذكورون في الآية السالفة التي في سورة النساء.
قال الشيخ [1]: ويجوز أن يكون (الأعلى) من الصفات اللازمة التي ليس لها مفهوم يخالف المنطوق، كما في قوله تعالى: {وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ} [2] وليس ثمة داع إلهًا آخر له به برهان، وكذلك {وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ} [3] ولا يكون قتل النبيين إلَّا بغير الحق، كذا ذكره [الشيخ] [4]، والزمخشري [5] يخالفه فإنه قال: إن قلت: قتل الأنبياء لا يكون إلَّا [بغير] [6] حق، فما فائدة ذكره؟
قلت: معناه أن قتلهم بغير حتى عندهم [لأنهم] [7] لم يقتلوا ولم يفسدوا في الأرض ولا استوجبوا القتل بسبب يكون شبهة [لهم] [8] ومستندًا، بل نصحوهم ودعوهم إلى ما ينفعهم فقتلوهم، ولو أنصفوا من أنفسهم لم يذكروا وجهًا يوجب عندهم القتل.
ثم قال الشيخ: فيكون "الرفيق" لم يطلق إلَّا على الأعلى الذي [1] إحكام الأحكام مع الحاشية (1/ 290). [2] سورة المؤمنون: آية 117. [3] سورة آل عمران: آيه 21. [4] زيادة من ن ب ج. [5] الكشاف (1/ 72) مع اختلاف في بعض الكلمات. [6] في ن ب (لغير). [7] زيادة من ن ب. [8] زيادة من ن ب.
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 590