responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 613
بالسيف، هذا في الرباعي، وأما في الثلاثي: فهوَى بفتح الواو وهوى إذا سقط.
قال تعالى: {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى [1]} [1] يهوي بالكسر، وهوي بالكسر يهوَى بالفتح إذا عشق.
الرابع: قوله "لأنزع" هو بكسر الزاي.
والضمير في قوله عليه السلام "دعهما" للخفين وفي "أدخلتهما" للرجلين فالضميران مختلفان.
ومعنى "طاهرين" أي بطهر الوضوء، إذ ذاك من شرط صحة المسح عليهما كما ستعلمه.
وقوله: "فمسح عليهما" فيه إضمار تقديره (فأحدث فمسح عليهما) لأن وقت جواز المسح بعد الحدث ولا يجوز قبله، لأنه على طهارة الغسل وإنما قلنا ذلك لأن في بعض طرقه في الصحيح أنه عليه السلام "تبرز قِبَلَ الغائط [وأنه] [2] اتبعه بالإِداوة" [3] فتعين حمله على أن المراد: فأحدث فمسح عليهما [لا] [4] أنه جدّد الوضوء.
الخامس: في الحديث دلالة على جواز المسح على الخفين

[1] سورة النجم: آيه 1.
[2] في ن ب (وأنا).
[3] مسلم رقم (274) في الصلاة، باب: تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإِمام، وأحمد في المسند (4/ 251)، وأبو داود برقم (151).
[4] في النسخ (إلَّا).
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست