نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 667
غلط أيضًا كما ستلعمه، وغلط أيضًا في حكايته ذلك عن الحسن البصري، وإنما حكى عنه الرواية الثانية، وليته تبع شيخه النووي [1] فإنه حكى ذلك عنهما أعني الرواية الثانية. وستعلم أن حكايته وجهًا عندنا غلط.
الرواية الثانية: إن كان شكه في الصلاة لم يلزمه الوضوء، وإن كان خارجها لزمه، وحكاها الشيخ تقي الدين [2] عن بعض أصحاب مالك، وحكاها الرافعي في (شرحه الكبير) وجهًا وعزاه إلى صاحب (التتمة) [3] ولم يعزه في (الصغير)، وتابعه على حكاية هذا الوجه النووي في (الروضة وغيرها، [وابن الرفعه في (كفايته)] [4]، وهو غلط فإن الذي في (التتمة) حكاية ذلك عن مالك، كذا رأيته فيها، وحكاه الماوردي [5] عن الحسن البصري، فقد علمت بهذا إن هذا الوجه لا أصل لحكايته.
ونقل القاضي والقرطبي [6] عن ابن حبيب المالكي أن هذا [1] شرح مسلم (4/ 49، 50). [2] إحكام الأحكام (1/ 318). [3] هو عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوري أبو سعيد المتولي (426 - 478)، تفقه بمرو على الفوراني، وصنف (التتمة) وكان بارعًا في الفقه والأصول. ترجمته في السبكي (5/ 106، 108)، الإِسنوي (1/ 305 - 306)، ابن قاضي شهبة (1/ 264، 265). [4] زيادة من ن ج. [5] الحاوي الكبير (1/ 254)، وذكره في المجموع (2/ 64). [6] المفهم (2/ 727).
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 667