نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 706
ثالثها: في فوائده وأحكامه.
الأولى: قوله عليه السلام: "الفطرة خمس"، أي: خمس من الفطرة، كما في الرواية الأخرى، وفي الصحيح [1]: "عشر من الفطرة"، وليست منحصرة في [العشر] [2]، وقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى عدم انحصارها فيها بقوله: "من الفطرة"، والمراد [آداب] [3] الدين المتعلقة بحلية البدن ويظهر أثرها فيه.
وقال القاضي عياض: يحتمل أنه أعلم أولًا بالأول ثم بالثاني، وفيه نظر.
وقد يجاب [أيضًا] [4] عن رواية الحصر أن المراد به المجاز لا الحقيقة "كالحج عرفة"، "والدِّين النصيحة". وإن كان ظاهرها
الحقيقي الحصر كالعالم في البلد زيد.
الثانية: هذه الخصال [هي] [5] التي ابتلي بها إبراهيم فأتمهنَّ فجعله الله إمامًا يقتدى به ويستن بسنته، قال ابن عباس [6]، وهو أول [1] مسلم (261)، وأبو داود (53)، والنسائي (8/ 126، 128)، وأبو عوانة (1/ 191) وفيهما "عشر من السنة"، والترمذي (2757)، والبيهقي (1/ 36، 52، 53، 300)، والدارقطني (1/ 59)، وأحمد (6/ 137). [2] في الأصل (الشعر)، والتصحيح من ن ب ج. [3] في ن ب (ذات). [4] في ن ب ساقطة. [5] في ن ب ساقطة. [6] انظر: فتح الباري (10/ 337)، فإنه أشار إليه وقال: بسند صحيح.
وانظر: تفسير الطبري (3/ 9)، وابن كثير، تفسير آية البقرة (124)، =
نام کتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 706