نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 168
يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه فإذا جاءت السنة بإباحة خاتم الفضة كان ذلك دليلاً على إباحة ذلك وما هو في معناه وما هو أولى منه بالإباحة والتحريم يفتقر إلى دليل.
(وعن جابر نهى) يعني رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - (عن الصورة في البيت) أي أن تجعل في البيت لامتناع دخول الملائكة (وأن تصنع) أي تعمل وصانعها هو المصور العامل لها على أي شكل (صححه الترمذي) وفي الصحيحين "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة". وللبخاري "لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلا نقضه" وللترمذي وصححه "أتاني جبرائيل فقال إني أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان فيه تمثال رجل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل".
فدلت هذه الأحاديث وغيرها على تحريم التصوير على هيئة الحيوان وهو إجماع. وكذا تحريم استعماله على الذكر والأنثى وتوعد فاعله بالعذاب في جهنم. ففي الصحيحين عن ابن عباس مرفوعًا "كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم" والصورة التمثال والشكل وصوره تصويرًا جعل له صورة وشكلاً ونقشه ورسمه، فالنهي عام سواء كان على ثوب أو ورق أو غير ذلك، جزم به غير واحد من أهل العلم بالحديث وهو قول أكثر أهل العلم وهو ظاهر النصوص الصحيحة الصريحة.
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 168