نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 182
وتحولوا إلى جهة الكعبة (وكانت وجوههم إلى الشام) وهذا تفسير من الراوي فإنه لما أنزل على رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - القرآن في تحويل القبلة.
وكان أول صلاة صلاها قبل البيت صلاة العصر في أصح الروايات. وصلى معه – - صلى الله عليه وسلم - قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد قباء وهم راكعون قبل بيت المقدس فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - قبل مكة (فاستداروا) كما هم (إلى الكعبة) أي البيت الحرام (متفق عليه) ولهما "أنه صلى ركعتين قبل الكعبة وقال هذه القبلة" أي أن أمر القبلة قد استقر على هذا البيت فلا نسخ بعد اليوم فكونوا إليه أبدًا فهو قبلتكم.
وقال للمسيء "ثم استقبل القبلة فكبر" وقال "قبلتكم أحياء وأمواتًا" رواه أبو داود وغير ذلك مما تواتر نقله قولاً وفعلاً خلفًا عن سلف.
وقال ابن رشد ما نقل بالتواتر كاستقبال القبلة وأنها الكعبة لا يرده إلا كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل فلا تصح بدونه إلا لعاجز كالمربوط. والمصلوب. وعند اشتداد الحرب في حال الطعن والكر والفر. وكهرب من سيل. أو نار ونحو ذلك فتصح في ذلك إلى غير القبلة إجماعًا لأنه شرط عجز عنه فسقط كغيره من الشروط لقوله {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} وفيه دلالة على أنه إذا صلى باجتهاد فبان أنه أخطأ فلا إعادة عليه وهو إجماع. وفيه أنه يستدير إلى الجهة التي ظهرت له ويبني على ما
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 182