responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 205
رجليه القبلة) قال الشيخ وإذا رفع قدميه في السجود فإنه مع رفعهما بالتلاعب أشبه منه بالتعظيم والإجلال ولو لم يضعهما لم يصح السجود.
(وإذا جلس في الركعتين) جلوس التشهد الأول (جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى) ولفظ السنن وغيرهما "ثم ثنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضع" وفي الصحيحين عن عائشة "وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى" وعن عبد الله بن زيد قال "كنا نعلم إذا جلسنا في الصلاة أن يفرش الرجل منا قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى. وإن كانت إبهام أحدنا لتنثني فيدخل يده حتى يعدلها" ولم يحفظ عنه – - صلى الله عليه وسلم - في هذا الموضع جلسة غيرها.
(وإذا جلس في الركعة الأخيرة) من ثلاثية أو رباعية للتشهد الأخير جلس متوركًا بلا نزاع فـ (قدم رجله اليسرى) ففرشها وفي لفظ "أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض" (ونصب الأخرى) يعني اليمنى ولأبي داود "وأخرج قدميه من ناحية واحدة" (وقعد على مقعدته) أي جلس على عجيزته وكيفما جلس في التشهدين وبين السجدتين جاز إجماعًا وهاتان الهيئتان قارقتان بين ما يسن تخفيفه فيكون الجالس فيه متهيئًا للقيام أو مستقرًا وكل منهما مذكرة للمصلي حاله فيهما (رواه البخاري) وأهل السنن وغيرهم قولاً وفعلاً وفيها قالوا صدقت.

نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست