responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 207
وينبغي أن يبتدئ رفع يديه مع ابتداء التكبير وينهيه معه لأن الرفع للتكبير فكان معه وهذا مذهب الجمهور. ولأحمد وأبي داود من حديث وائل "كان يرفع يديه مع التكبير". وفي الصحيح عن ابن عمر "حين يكبر" ولا استصحاب في انتهائه وصححه النووي وغيره وإن فرغ قبله حطهما ولم يستدم الرفع وإن كان ثبت تقديم التكبير على الرفع فقد قال الحافظ وغيره لم أر قائلاً به.
(ولمسلم عن وائل) يعني ابن حجر أن رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - (وضع يده اليمنى على اليسرى) ولفظ أحمد وأبي داود بسند صحيح "وضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ على الساعد" ونحوه عن ابن مسعود. وفي الصحيح من حديث سهل "كانوا يؤمرون" ووضع اليدين إحداهما على الأخرى متواتر عن النبي – - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومن بعدهم وهو أقرب للخشوع وأمنع من العبث.
قال الوزير أجمعوا على أنه يسن وضع اليمين على الشمال في الصلاة إلا في إحدى الروايتين عن مالك فقال يباح والأخرى مسنون. وقال ابن عبد البر لم يأت عن النبي – - صلى الله عليه وسلم - فيه خلاف ولم يحك عن مالك ولا غيره. ولأبي داود وغيره عن ابن مسعود أنه "وضع اليسرى على اليمنى فرآه النبي – - صلى الله عليه وسلم - فوضع يده اليمنى على اليسرى" ولا خلاف في ذلك (زاد ابن خزيمة) وغيره (على صدره) وصححه ولأحمد عن هلب رأيته يضع هذه على صدره

نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست