responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 225
رواية ابن أبي شيبة وغيره. وروي عن بعض الصحابة ما يوافق ذلك. ولم ينقل عنهم خلافه وهو قول جمهور السلف وحكاه أبو الطيب عن عامة الفقهاء والخطابي عن أكثرهم وابن المنذر عن عمر وغيره وسفيان والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي.
(وإذا نهض) يعني من السجود للإتيان بالركعة الثانية (رفع يديه قبل ركبتيه" رواه الأربعة) ورواه ابن خزيمة وابن السكن في صحيحهما وغيرهم. ولأبي داود "نهي أن يعتمد على يديه إذا نهض في الصلاة" وقال علي "من السنة أن لا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخًا كبيرًا لا يستطيع" وفيها مشروعية رفع اليدين عند النهوض قبل رفع الركبتين. وجاء عن النبي – - صلى الله عليه وسلم - أنه ينهض في الصلاة على صدور قدميه. قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم. وروى ابن أبي شيبة وغيره من غير وجه أن أصحاب رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم. وأخرج عبد الرزاق والبيهقي وغيرهم عن غير واحد من أكابر الصحابة.
وما روي أنه – - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع رأسه جلس واعتمد على الأرض ففي حالة الكبر. ولا خلاف في جوازه لكبر أو مرض أو ضعف ونحوه وبه تجتمع الأدلة وأما جلسة الاستراحة فلم يذكرها كل واصف لصلاته – - صلى الله عليه وسلم -. ومجرد فعلها لا يدل على أنها من سنن الصلاة. قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم ويحمل.

نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست