responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 240
متوجهًا إلى القبلة وينهيه مع تمام التفاته وهو سنة فيهما.
(ولهم) أي للخمسة (إلا النسائي عن علي مرفوعًا تحريمها) أي تحريم الصلاة (التكبير) لا تحريم لها غيره وتقدم (وتحليلها التسليم) أي تحليل ما كان حرامًا فيها حاصل بالتسليم جعل تحليلاً لها يخرج به المصلي كما يخرج بتحليل الحج منه، وليس لها تحليل سواه ولا يخرج من الصلاة بدونه. وهو منها وأحد أركانها.
قال النووي وغيره جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه واجب. وقالوا أيضًا إن السلام للتحليل من الصلاة ركن من أركانها وفرض من فروضها لا تصح إلا به هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير السلف والخلف والأحاديث الصحيحة المشهورة مصرحة بذلك. قال في محاسن الشريعة فيه معنى لطيف كأن المصلي مشغول عن الناس ثم أقبل عليهم كغائب حضر. اهـ.
والحكمة أنه ما دام في صلاته فهو في حمى مولاه فإذا انصرف ابتدرته الآفات فإذا انصرف مصحوبًا بالسلام الذي جعل تحليلاً لها لم يزل عليه حافظ من الله إلى وقت الأخرى وجعل هذا التحليل دعاء الإمام لمن وراءه بالسلامة التي هي أصل كل خير وأساسه. وشرع لمن وراءه أن يتحلل بمثل ما تحلل به وذلك دعاء له وللمصلين معه. ثم شرع لكل مصلي

نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست