نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 248
فعله الراتب وقال ابن شهاب، فلما نزلت {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُون} جعل نظره إلى الأرض، وإن استدار بجملته أو استدبر القبلة في غير شدة خوف بطلت لتركه الاستقبال بلا عذر قال في الإنصاف بلا نزاع.
(ولمسلم عن جابر قال: قال رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - لينتهين) أي ليتركن (أقوام) جمع قوم الجماعة من الرجال (يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة) أي إلى ما فوقهم مطلقًا (أولا ترجع إليهم) أي أو لتسلبن بسرعة وله عن أبي هريرة نحوه وللبخاري من حديث أنس "ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهين أو لتخطفن أبصارهم" وفي هذه الأحاديث الوعيد الشديد في ذلك والنهي الأكيد المفيد تحريمه، وقال ابن حزم تبطل به الصلاة، واتفقوا على كراهته.
ويكره تغميض عينيه لأنه فعل اليهود ومظنة النعاس لا إن احتاج إليه. قال ابن القيم ولم يكن من هديه – - صلى الله عليه وسلم - تغميض عينيه والصواب أن يقال إن كان تفتيحها لا يخل بالخشوع فهو أفضل وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه فهناك لا يكره التغميض قطعًا. والقول باستحبابه في هذه الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة.
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 248