نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 28
مذهب جماهير العلماء. وحديث ابن عكيم ضعيف وليس فيه ذكر الدباغ. قال الشيخ وأما بعد الدبغ فلم ينه عنه قط.
وما رواه أهل السنن. أيما إهاب دبغ فقد طهر. ضعفه أحمد وغيره. وقال الشيخ الذي عليه الجمهور أن جلود السباع لا تطهر بالدبغ لما روي من وجوه متعددة أنه نهى عن جلود السباع وقال في هذا القول جمع بين الأحاديث.
(وعن أبي واقد الليثي) واسمه الحارث بن عوف الكناني أحد الطلقاء توفي سنة ثمان وستين (أن رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - قال ما قطع من البهيمة) أي بهيمة الأنعام ونحوها سميت بهيمة لما في صوتها من الإبهام (وهي حية) أي حال حياتها كألية شاة (فهو ميتة) قال شيخ الإسلام، وهذا متفق عليه بين العلماء (حسنه الترمذي) محمد بن عيسى بن سورة الإمام الحافظ المتوفي سنة سبع وستين ومائتين. وقال العمل عليه عند أهل العلم. ورواه أحمد وأبو داود وغيرهما وابن ماجه من حديث ابن عمر وله شواهد.
واستثني مسك وفأرته بالسنة والإجماع. وقال الشيخ المسك وفأرته بمنزلة البيض والولد والصوف واللبن ليس مما يبان من البهيمة وهي حية اهـ. واستثنى أيضًا الطريدة بين قوم لا يقدرون على ذكاتها فيأخذونها قطعًا. قال الحسن وغيره لا بأس به كان الناس يفعلونه في مغازيهم.
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 28