responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 33
عمامة ونحوها. وأما المصحف فيحرم دخول الخلاء به من غير حاجة قطعًا.
(وعن أبي هريرة أن رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - قال من أتى الغائط فليستتر) وذلك أن الشيطان يحضر تلك الأماكن وقت قضاء الحاجة ويرصدها بالأذى والفساد لخلوها عن الذكر الذي يطرده ولأنه تكشف فيه العورات (رواه الخمسة) وحسنه الحافظ وصححه ابن حبان وغيره. وفي إسناده مقال.
وفيه "فإن لم يجد" أي ما يستره "إلا كثيبًا من رمل" يعني فليجمعه فليستتر به حال قضاء الحاجة. ويستتر ولو بإرخاء ذيله "فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج" ومحله إن لم يكن ثم من ينظره ممن يحرم عليه نظره. وإلا وجب الاستتار للأخبار.
(وعنه) أي عن أبي هريرة –رضي الله عنه- (قال قال رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - استنزهوا) من التنزه وهو البعد. أي أبعدوا واستتروا وتطهروا (من البول) وعن عبادة: «فإذا مسكم منه شيء فاغسلوه» رواه البزار بسند حسن (فإن عامة عذاب القبر منه) أي من البول بسبب ملابسته له وعدم التنزه منه. لأنه يفسد الصلاة وهي عماد الدين.
(رواه الدارقطني) الحافظ أبو الحسن علي بن عمر
ابن أحمد بن مهدي البغدادي صاحب السنن وغيرها توفي سنة

نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست