نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 46
إلا الختان ففيه قول أنه للوجوب وذكرت مع السواك بجامع أن كلاً منها فيه نقاء ونظافة وتحسين كالسواك وبعضها فيه كمال للطهارة.
(ولهما عن ابن عمر مرفوعًا: «احفوا الشوارب») أي بالغوا في قصها واستقصوا في أخذها؛ وحفها أولى من قصها عند الجمهور وما ورد بلفظ القص لا ينافي الإحفاء؛ لأن الإحفاء معين للمراد (وأعفوا اللحى) بكسر اللام وضمها واحدتها لحية بكسر اللام اسم للشعر النابت على الخدين والذقن، وفي الصحيحين أيضًا: «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب»، وفي رواية: «أوفوا اللحى» أي اتركوها وافية. قال شيخ الإسلام وغيره يحرم حلقها للأحاديث الصحيحة ولم يبحه أحد. وحكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض.
(وعنه نهى) أي النبي - صلى الله عليه وسلم - (عن القزع) وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه مأخوذ من قزع السحاب وهو تقطعه. والقزعة الخصلة من الشعر تترك على رأس الصبي. وهذا الحديث متفق عليه وزاد أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح. قال: «احلقوه كله» أي كل رأس الصبي: «أو دعوه كله» قال ابن القيم. والزع أربعة أنواع أن يحلق من رأسه مواضع من ههنا ومن ههنا، وأ، يحلق وسطه ويترك جوانبه. وأن يحلق جوانبه ويترك وسطه، وأن يحلق مقدمه ويترك مؤخره فهذا كله من القزع.
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 46