responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 467
طهوره. ولبس من أحسن ثيابه ومس ما كتب الله له من طيب أهله ثم أتى الجمعة ولم يلغ ولم يفرق بين اثنين غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى" وللطبراني نحوه من حديث ابن عمر والبزار عن ابن عباس وأبو داود عن عبد الله بن عمرو في أحاديث من طرق كثيرة.
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والإمام يخطب فقد لغوت" أي قلت اللغو.
ولأحمد من حديث علي "من قال صه فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له" وله شواهد كثيرة تدل على تحريم الكلام حال الخطبة وقال الطحاوي تواترت به الروايات وقال تعالى: {وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ} قال بعض المفسرين إنها نزلت في الخطبة وسميت قرآنًا لاشتمالها عليه والأكثر على أنها القراءة في الصلاة ولا مانع من العموم والاستماع هو شغل القلب بالاستماع والإصغاء والإنصات هو السكوت.
ولأحمد عن ابن عباس هو كالحمار يحمل أسفارًا.
ويجوز للإمام ومن يكلمه لأنه - صلى الله عليه وسلم - كلم سليكًا وكلمه هو متفق عليه. ويجب لتحذير ضرير وغافل عن هلكة كما يجوز قطع الصلاة لذلك وله الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سمعها من الخطيب لتأكدها ويدعو ويؤمن على الدعاء ويحمد إذا عطس ويرده قال أحمد فعله غير واحد قال الشيخ اتفق المسلمون أن الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - والدعاء كله سرًا أفضل، بل الجهر ورفع

نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست