نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 471
وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر كما هو قول أكثر السلف وعليه أكثر الأحاديث وأبلغها الحافظ وغيره إلى أربعين قولاً وبقية الأقوال غير هذين القولين لا دليل عليها يعتد به بل قال أحمد إنها تنحصر في هذين الوقتين.
(ولهما عن جابر مرفوعًا "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام) ولمسلم "والإمام يخطب" (فليصل ركعتين) ولهما عنه قال دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب فقال "صليت قال لا قال قمت فصل ركعتين" وللخمسة عن أبي سعيد نحوه صححه الترمذي وللستة عن أبي قتادة نحوه أيضًا في أحاديث مستفيضة أو متواترة.
وكلها صريحة في الدلالة على استحباب صلاة ركعتين لداخل المسجد والإمام يخطب وكراهة الجلوس قبل أن يصليهما. ولا خلاف يعتد به وهذه نصوص لا يتطرق إليها تأويل ولا تبلغ عالمًا فيخالفها. ولمسلم "وليتجوز فيهما" وهو مذهب جماهير العلماء. وإن غلب على ظنه أنه إن صلى تحية المسجد فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصل بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يجلس فيدخل تحت النهي.
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 471