نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 473
فقال: "قد أبدلكما الله بهما خيرًا منهما يوم النحر ويوم الفطر" قال السيوطي وهي من خصائص هذه الأمة.
ومناسبة اتباع العيدين الجمعة ظاهرة وهي أنها يؤديان بجمع عظيم ويجهر فيهما بالقراءة ويشترط لكل منهما ما يشترط للآخر في الجملة وقدمت الجمعة للفرضية وكثرة وقوعها.
(قال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر} أي أخلص لربك صلاتك ونحرك شكرًا لما امتن به عليك من الكوثر. وقال عكرمة وعطاء وقتادة وغيرهم يعني صلاة العيد ونحر النسك، قال المجد وغيره هو المشهور عن المفسرين، وكان - صلى الله عليه وسلم - يصلي العيد ثم ينحر نسكه ويقول "من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك".
(وعن أبي سعيد: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى متفق عليه) وعبر بالمصلى ليعم من يتأتى منه الصلاة ومن لا يتأتى وأول صلاة صلاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة ولم يزل يواظب عليها حتى فارق الدنيا. وأجمع المسلمون عليها خلفًا عن سلف وإذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام كالأذان فإنهما من أعلام الدين الظاهرة وفي تركها تهاون بالدين.
وفيه مشروعية الخروج لها والبروز في صحراء قريبة من البنيان قربًا معروفًا أوقع لهيبة الإسلام وأظهر لشعائر الدين.
ولا مشقة في ذلك لعدم تكرره. قال النووي والعمل عليه في
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 473