نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 50
أموالهم إلى أموالكم} أي مع أموالكم. وفعله عليه الصلاة والسلام يبينه. وعن جابر: "أدار الماء على مرفقيه" رواه الدارقطني. ولمسلم "غسل يده حتى أشرع في العضد". وذكروا أن المغيا لا يدخل في الغاية إلا في ثلاث.
غسل اليدين إلى المرفقين. والرجلين إلى الكعبين. والتكبير المقيد {وامسحوا برؤوسكم} الباء للإلصاق أي إلصاق الفعل بالمفعول فكأنه قال الصقوا المسح برؤوسكم يعني بالماء فشرع الله سبحانه مسح جميع الرأس وأقامه مقام الغسل تخفيفًا.
{وأرجلكم إلى الكعبين} أي مع الكعبين فإلى بمعنى مع كما تقدم. والأحاديث في صفة الوضوء. ولمسلم حتى أشرع في الساق. والكعبان هما العظمان الناتئان من جانبي القدم. وهما مجمع مفصل الساق والقدم. قال النووي. وهذا بإجماع الناس خلافًا للشيعة. وأرجل بالنصب أعاد الأمر إلى الغسل. وعلى القراءة بالخفض لا يخالف ما تواتر عن النبي – - صلى الله عليه وسلم - من غسل الرجلين.
قال شيخ الإسلام فإن المسح جنس تحته نوعان. الإسالة وغير الإسالة كما تقول العرب تمسحت للصلاة. فما كان بالإسالة فهو غسل. وعن عمرو "ثم غسل رجليه" كما أمره الله وتواتر عنه – - صلى الله عليه وسلم - أنه قال ويل للأعقاب من النار قال الشيخ والله أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين. وهذا هو الغسل وذكر المسح على الرجلين تنبيهًا على قلة الصب على الرجل فإن السرف يعتاد فيها كثيرًا اهـ.
نام کتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام نویسنده : عبد الرحمن بن قاسم جلد : 1 صفحه : 50